ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 554 تاريخ
24/07/1996 (تنظيم مهنة علوم مختبرات
الاسنان) وتعديله,
بناء على اقتراح نقابة اختصاصيي علوم
مختبرات الاسنان,
بناء على ضرورات المصلحة العامة
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة من السادة: الدكتور رياض خليفة مديرالعناية رئيسا الطبية السيد شوقي الحاج رئيس قسم المهن عضوا مقررا الطبية رئيس واعضاء مجلس النقابة واعضاء المجلس التأديبي للنقابة والسادة: نقولا عازوري غسان الفغالي احمد الكبي اكوب جباريان اعضاء سهيل نصر روبير سماحة انطونيو سعاده محمد البقيلي
مادة 2: تكلف هذه اللجنة بالتفتيش على مختبرات طب الاسنان والتأكد من مدى تقيدها باحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء لجهة توفر: اجازة مزاولة مهنة علوم مختبرات الاسنان الترخيص بفتح واستثمار مختبر اسنان الانتساب الى النقابة الشروط الصحية والفنية التأكد من عدم قيام صاحب المختبر باعمال طبيب الاسنان
مادة 3: تضع اللجنة المذكورة تقريرا عن اعمالها ويمكنها الاستعانة بلجان فرعية تشكل من قبل رئيسها بالاتفاق مع نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان وبالتنسيق مع اطباء الاقضية في المحافظات خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: تسلم التقارير المنجزة من قبل اللجان الى مقرر اللجنة ليرفعها بدوره الى المراجع المختصة في وزارة الصحة العامة على ان تسلم صورة عنها الى نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير الصحة العامة
سليمان فرنجيه