All legislation

مرسوم Decree No. 5473 16/05/2001

الترخيص بتعميق بئر الى اكثر من /150/ مترا (ماية وخمسين مترا) في العقار رقم 1524 من منطقة كفرملكي العقارية قضاء صيدا - محافظة الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
5473
Date
16/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1936-1937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 5473 تاريخ 16/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القرارين التشريعيين رقم 144/س

تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية

واحكامها) و320 تاريخ 26/05/1926

(المحافظة على مياه الاملاك العمومية

واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ

02/05/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه

واستعمالها), وتعديلاته,

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم

482/ح تاريخ 24/08/1999 لحفر بئر لا يتجاوز

عمقه المائة وخمسون مترا في العقار رقم

1524 من منطقة كفر ملكي العقارية - قضاء

صيدا - محافظة الجنوب

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

21/02/2000 من السيد محمد فياض غندور

المتضمن طلبه الترخيص له بتعميق بئر الى

اكثر من مائة وخمسين مترا في العقار رقم

1524 من منطقة كفرملكي العقارية - قضاء

صيدا - محافظة الجنوب

بناء على مطالعة مصلحة المياه الجوفية

والجيولوجيا رقم 783/ج 12/07/2000

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية

العامة للموارد المائية والكهربائية رقم

1324 تاريخ 18/07/2000

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد فياض غندور بتعميق بئر الى اكثر من /150/ مترا (ماية وخمسين مترا) في العقار رقم 1524 من منطقة كفر ملكي العقارية­ قضاء صيدا­ محافظة الجنوب في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والجاري على ملكيته.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا, ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت, دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد مصارفات.

المادة 3

مادة 3: ان استعمال مياه البئر, في حال العثور عليها, يخضع للترخيص المسبق وفقا للانظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما, ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالاملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها, وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية رسم اشغال املاك عمومية وقدره/500000/ ل. ل. (خمسمائة الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة