المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمد فياض غندور بتعميق بئر الى اكثر من /150/ مترا (ماية وخمسين مترا) في العقار رقم 1524 من منطقة كفر ملكي العقارية قضاء صيدا محافظة الجنوب في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والجاري على ملكيته.
مرسوم Decree No. 5473 16/05/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القرارين التشريعيين رقم 144/س
تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية
واحكامها) و320 تاريخ 26/05/1926
(المحافظة على مياه الاملاك العمومية
واستعمالها),
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ
02/05/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه
واستعمالها), وتعديلاته,
بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم
482/ح تاريخ 24/08/1999 لحفر بئر لا يتجاوز
عمقه المائة وخمسون مترا في العقار رقم
1524 من منطقة كفر ملكي العقارية - قضاء
صيدا - محافظة الجنوب
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
21/02/2000 من السيد محمد فياض غندور
المتضمن طلبه الترخيص له بتعميق بئر الى
اكثر من مائة وخمسين مترا في العقار رقم
1524 من منطقة كفرملكي العقارية - قضاء
صيدا - محافظة الجنوب
بناء على مطالعة مصلحة المياه الجوفية
والجيولوجيا رقم 783/ج 12/07/2000
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية
العامة للموارد المائية والكهربائية رقم
1324 تاريخ 18/07/2000
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
ووزير المالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمد فياض غندور بتعميق بئر الى اكثر من /150/ مترا (ماية وخمسين مترا) في العقار رقم 1524 من منطقة كفر ملكي العقارية قضاء صيدا محافظة الجنوب في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والجاري على ملكيته.
مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا, ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت, دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد مصارفات.
مادة 3: ان استعمال مياه البئر, في حال العثور عليها, يخضع للترخيص المسبق وفقا للانظمة النافذة.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما, ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالاملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها, وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها.
مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.
مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية رسم اشغال املاك عمومية وقدره/500000/ ل. ل. (خمسمائة الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة