المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة موريس الجميل". مركزها: بيت الشعار الشارع العام سنتر بانوراما ملك اشقر ونوفيلي قضاء المتن غايتها: القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية تجسيدا للمبادىء التي آمن بها الشيخ موريس الجميل وعمل من اجلها انماء متوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. 1 ندوات فكرية واعلامية تظهر اهمية العدالة الاجتماعية التي نادى بها الشيخ موريس الجميل 2 لقاءات اجتماعية بين كل الذين آمنوا بفكر موريس الجميل 3 توعية الشباب اللبناني على اهمية ما عمل من اجله الشيخ موريس الجميل للمستقبل من النواحي البيئية واهمية المياه في القرن المقبل. المؤسسون السادة: بولس جبرايل الجميل عجيز موسى بو حنا الاشقر نوال منصور الخراط امين جول اسكندر موريس رولان الجميل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نوال منصور الخراط