All legislation

علم وخبر Notice of association No. 72 17/05/2001

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة موريس الجميل" مركزها: بيت الشعار - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
72
Date
17/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1939-1940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 72 تاريخ 17/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة موريس الجميل" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4421/2 تاريخ 20/10/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة موريس الجميل". مركزها: بيت الشعار­ الشارع العام­ سنتر بانوراما­ ملك اشقر ونوفيلي­ قضاء المتن غايتها:­ القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية تجسيدا للمبادىء التي آمن بها الشيخ موريس الجميل وعمل من اجلها ­ انماء متوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. 1­ ندوات فكرية واعلامية تظهر اهمية العدالة الاجتماعية التي نادى بها الشيخ موريس الجميل 2­ لقاءات اجتماعية بين كل الذين آمنوا بفكر موريس الجميل 3­ توعية الشباب اللبناني على اهمية ما عمل من اجله الشيخ موريس الجميل للمستقبل من النواحي البيئية واهمية المياه في القرن المقبل. المؤسسون السادة: بولس جبرايل الجميل عجيز موسى بو حنا الاشقر نوال منصور الخراط امين جول اسكندر موريس رولان الجميل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نوال منصور الخراط

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر