ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية تجميل لبنان" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4213/2 تاريخ 07/08/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية تجميل لبنان" مركزها: الدكوانه مفرق مغارة الناكوزي, قرب غاليري موبيلي توب, ملك منير ابي عبود قضاء المتن غايتها: بيئية السعي مع الجهات المختصة 1 لتجميل القرى اللبنانية اعادة القرميد اعادة البناء بالحجر تشجيع زراعة الاشجار والزهور والحدائق امام المنازل 2 الاحراش والمحميات الطبيعية الاهتمام بالمحميات الطبيعية وزيادة عددها منع قطع الاشجار, تشجير الاحراش وصيانتها من العبث نشر وسائل المحافظة على النظافة بكل الاساليب الممكنة. تشييد الحدائق العامة تنظيم معارض دولية فنية المؤسسون السادة: علي حسن حطيط بياريت مونير ابي عبود سمر يواكيم صليبا سيلوا بول غيراكوسيان هناء الياس صوايا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن حطيط
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 ايار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر