All legislation

علم وخبر Notice of association No. 73 18/05/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية تجميل لبنان" مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
73
Date
18/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1940-1941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 73 تاريخ 18/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية تجميل لبنان" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4213/2 تاريخ 07/08/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية تجميل لبنان" مركزها: الدكوانه­ مفرق مغارة الناكوزي, قرب غاليري موبيلي توب, ملك منير ابي عبود­ قضاء المتن غايتها: بيئية السعي مع الجهات المختصة 1­ لتجميل القرى اللبنانية ­ اعادة القرميد ­ اعادة البناء بالحجر ­ تشجيع زراعة الاشجار والزهور والحدائق امام المنازل 2­ الاحراش والمحميات الطبيعية ­ الاهتمام بالمحميات الطبيعية وزيادة عددها ­ منع قطع الاشجار, تشجير الاحراش وصيانتها من العبث ­ نشر وسائل المحافظة على النظافة بكل الاساليب الممكنة. ­ تشييد الحدائق العامة ­ تنظيم معارض دولية فنية المؤسسون السادة: علي حسن حطيط بياريت مونير ابي عبود سمر يواكيم صليبا سيلوا بول غيراكوسيان هناء الياس صوايا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن حطيط

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر