All legislation

علم وخبر Notice of association No. 74 21/05/2001

تأسيس جمعية باسم: "مجموعة الحفاظ على وادي قاديشا" مركزها: الديمان - قضاء بشري

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
74
Date
21/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1941-1942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 74 تاريخ 21/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مجموعة الحفاظ على وادي قاديشا"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3782/2 تاريخ 23/04/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مجموعة الحفاظ على وادي قاديشا" مركزها: الديمان­ المقر القديم للبطريركية المارونية­ قضاء بشري غايتها:­ أ­ تعمل الجمعية للحفاظ على تراث وادي قاديشا الروحي والطبيعي والثقافي واعادة تأهيله وابراز معالمه الاصلية, في كامل ابعاده التاريخية والطبيعية والبيئية, مع تأمين التنمية المستدامة للمحيط ­ ب­ ولتحقيق الاهداف المحددة اعلاه للجمعية تنظيم مختلف النشاطات والاعمال وفق الاحكام القانونية النافذة, ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: الاتصال بمختلف الجهات الرسمية والادارات العامة المختصة والبلديات ومساعدتها على التعاون والتنسيق فيما بينها ووضع الدراسات المختلفة, واقتراح خطوات تنفيذية لدرء المخاطر وفق مخطط الاونسكو ومراقبة التنفيذ, وتوفير الخدمات المتخصصة لجميع المعنيين, وتنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية, واصدار النشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. ­ ج­ ويعتبر البعد الجغرافي لوادي قاديشا المعني في هذا النظام: الارز شرقا نزولا حتى قرية مزرعة النهر وطورزا غربا, واهدن شمالا وحدث الجبه جنوبا, وتشمل الوديان المعروفة باسماء "قاديشا" وقنوبين "وقزحيا" وجميع القرى والبلديات المحيطة والمحاذية لهذه الوديان (يشار اليها في ما يلي بوادي قاديشا). ­ د­ ان تنفيذ البنود المذكورة اعلاه يكون وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبالتعاون مع الجهات المختصة وبعد موافقة السلطات المختصة عند الوجوب. المؤسسون السادة: الكسي مكرزل روبير حدشيتي غسان طيون عبدو بدوي اميل فرح الاب بطرس طربيه عبد الله زخيا رياض كيروز بطرس ابي عون غازي جعجع بطرس معوض ميشال رفول بطرس باسيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الكسي مكرزل

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيت تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر