All legislation

مرسوم Decree No. 5458 15/05/2001

تصديق تخطيط البولفار البحري بين انطلياس وضبية (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
5458
Date
15/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5458 تاريخ 15/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993

الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ

12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء

والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها

من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ

ومراقبة تنفيذ

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ

19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم

1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة

الطرق العامة),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 145/2001/أ تاريخ 07/02/2001

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط البولفار البحري بين انطلياس وضبيه (محافظة جبل لبنان­ قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

مادة 2: يعتبر البولفار البحري المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا دولية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي