المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط البولفار البحري بين انطلياس وضبيه (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مرسوم Decree No. 5458 15/05/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993
الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ
12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء
والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها
من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ
ومراقبة تنفيذ
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ
19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم
1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة
الطرق العامة),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 145/2001/أ تاريخ 07/02/2001
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط البولفار البحري بين انطلياس وضبيه (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مادة 2: يعتبر البولفار البحري المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا دولية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي