المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /46500000/ ل. ل (فقط ستة واربعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية) الى: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل 6 المحاكم الشرعية السنية الوظيفة 132 الشؤون القضائية البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 2 لوازم ادارية النبذة 9 لوازم ادارية اخرى (لتسديد مستحقات الاجراء بالفاتورة اعتبارا من 01/09/2000) /46500000/ ل.ل. (فقط ستة واربعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).