All legislation

مرسوم Decree No. 5463 16/05/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (المحاكم الشرعية السنية) لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5463
Date
16/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1913-1914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5463 تاريخ 16/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 268 تاريخ 30/12/2000

(الاجازة للحكومة جباية الواردات كما في

السابق, وصرف النفقات اعتبارا من اول

شباط 2001 ولغاية صدور قانون موازنة 2001

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /46500000/ ل. ل (فقط ستة واربعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية) الى: الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 6­ المحاكم الشرعية السنية الوظيفة 132­ الشؤون القضائية البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 2­ لوازم ادارية النبذة 9­ لوازم ادارية اخرى (لتسديد مستحقات الاجراء بالفاتورة اعتبارا من 01/09/2000) /46500000/ ل.ل. (فقط ستة واربعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة