All legislation

قرار Decision No. 49 08/05/2001

انشاء جمعية تعاونية لتربية الابقار والمواشي في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
08/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1946-1947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 08/05/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 25/04/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماده 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية لتربية الابقار والمواشي تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية الابقار والمواشي في تمنين التحتا وجوارها م.م" مدتها:/50/ سنة, خمسون سنة نطاق عملها: بعلبك وجوارها مركزها: بعلبك مسؤوليتها: محدودة بقيمة خمسة اضعاف الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: ­ تنمية الثروة الحيوانية عبر تربية الابقار والمواشي وتحسين طرق تغذيتها ووقايتها. ­ تأمين الاعلاف والادوية البيطرية. ­ تصريف وتحويل الانتاج. ­ زراعة مستلزمات المواشي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 08/05/2001 المدير العام للتعاونيات جوزف طربيه