المادة 1
مادة 1: عدل البند الثاني من المادة الثانية من المرسوم رقم 2062 المذكور اعلاه على الوجه التالي: - يوم الاحد الواقع في 19 تموز سنة 1953 في الدوائر الانتخابية في محافظتي لبنان الجنوبي والبقاع - يوم الاحد الواقع في 26 تموز سنة 1953 في الدوائر الانتخابية في محافظة لبنان الشمالي