All legislation

مرسوم Decree No. 2181 20/06/1953

تعديل البند من المادة 2 من المرسوم 2062 القاضي بحل مجلس النواب ودعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجلس النيابي

Type
مرسوم · Decree
Number
2181
Date
20/06/1953
Official Gazette
Issue 25, 24/06/1953, p. 1199-1200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2181 تاريخ 20/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل البند الثاني من المادة الثانية من المرسوم رقم 2062 المذكور اعلاه على الوجه التالي: - يوم الاحد الواقع في 19 تموز سنة 1953 في الدوائر الانتخابية في محافظتي لبنان الجنوبي والبقاع - يوم الاحد الواقع في 26 تموز سنة 1953 في الدوائر الانتخابية في محافظة لبنان الشمالي

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام