All legislation

قرار Decision No. 332 10/06/1953

التعديل رقم 240 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
332
Date
10/06/1953
Official Gazette
Issue 25, 24/06/1953, p. 1201-1202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 332 تاريخ 10/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

296 الاوراق والبطاقات المحسسة: آ - البطاقات المحسسة المستوردة لفات طولها اكثر من 100 متر, ويتراوح عرضها بين 14 و15 سنتيمترا (14 و15 سنتيمترا داخلان) القيمة 20% معفاة ب - وغيرها القيمة 40% 20% 437 البطاقات البريدية المصورة القيمة 80% 40%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

296 معفاة معفاة معفاة معفاة 35,13% 20% 20% 20% 437 معفاة 40% 40% 40%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة للمواد 13 و14 و15 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1953 الاعضاء الرئيس التواقيع: اشرف الاحدب , الامضاء: موسى مبارك نقولا عطا الله