المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
296 الاوراق والبطاقات المحسسة: آ - البطاقات المحسسة المستوردة لفات طولها اكثر من 100 متر, ويتراوح عرضها بين 14 و15 سنتيمترا (14 و15 سنتيمترا داخلان) القيمة 20% معفاة ب - وغيرها القيمة 40% 20% 437 البطاقات البريدية المصورة القيمة 80% 40%
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
296 معفاة معفاة معفاة معفاة 35,13% 20% 20% 20% 437 معفاة 40% 40% 40%