All legislation

مرسوم Decree No. 2091 15/06/1953

الغاء فقرة من نظام صندوق تعاون الافراد المدنيين في الجيش واستبدالها بنص اخر

Type
مرسوم · Decree
Number
2091
Date
15/06/1953
Official Gazette
Issue 25, 24/06/1953, p. 1193-1194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2091 تاريخ 15/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام صندوق تعاون الافراد المدنيين في الجيش المنشأ بموجب المرسوم رقم 1584 تاريخ 5 نيسان سنة 1950 ويستعاض عنها بالنص التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: جورج كرم