المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام صندوق تعاون الافراد المدنيين في الجيش المنشأ بموجب المرسوم رقم 1584 تاريخ 5 نيسان سنة 1950 ويستعاض عنها بالنص التالي:
مرسوم Decree No. 2091 15/06/1953
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام صندوق تعاون الافراد المدنيين في الجيش المنشأ بموجب المرسوم رقم 1584 تاريخ 5 نيسان سنة 1950 ويستعاض عنها بالنص التالي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: جورج كرم