ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991
(تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ
31/01/1977 وتعديلاته المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار)
لا سيما الفقرة 6 من البند رابعا من المادة الثالثة منه,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك), لاسيما المادتين 9 و12 منه,
بناء على اقتراح وزراء العدل والشؤون البلدية
والقروية والاشغال العامة والموارد المائية والكهربائية
والداخلية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عينت لجان توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت على المالكين والمستأجرين واصحاب الحقوق على الوجه التالي: لجنة اولى: - القاضي مهيب معماري رئيسا - المهندس بسام جابر عضوا - الخبير فاروق معاد عضوا - لجنة ثانية: - القاضي شكري صادر رئيسا - المهندس فارس داغر عضوا - الخبير يوسف الفقيه عضوا لجنة ثالثة: - القاضي حسين زين رئيسا - المهندس عبد القادر الكستي عضوا - الخبيلا الياس سكاف عضوا لجنة رابعة: - القاضي سهيل عبد الصمد عضوا - المهندس مارون البستاني عضوا - الخبير عادل كريم عضوا - لجنة خامسة: - القاضي خضر زنهور رئيسا - المهندس عصمت الخطيب عضوا - الخبير جو ضو عضوا لجنة سادسة: - القاضي سعيد ميرزا رئيسا - المهندس كيفورك ملكستيان عضوا - الخبير انيس طربيه عضوا لجنة سابعة: - القاضي جوزف القزي رئيسا - المهندس عصام بكداش عضوا - الخبير زهير الشعار عضوا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل
الامضاء: بهيج طباره
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه وزير الداخلية
الامضاء: بشاره مرهج