All legislation

مرسوم Decree No. 3643 16/06/1993

انشاء وسام تذكاري باسم "وسام الوحدة الوطنية".

Type
مرسوم · Decree
Number
3643
Date
16/06/1993
Official Gazette
Issue 25, 24/06/1993, p. 557/558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3643 تاريخ 16/06/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 (نظام

الاوسمة) وتعديلاته, لا سيما المواؤ 57 و58 و59 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد

الجيش ,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس الاوسمة (الكتاب رقم 27 تاريخ

08/02/1993),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

15/04/1993,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ وسام تذكاري باسم "وسام الوحدة الوطنية".

المادة 2

يتألف وسام "الوحدة الوطنية" من ميدالية وشريط وتحدد اوصافها كما يلي:

- الميدالية:

- تكون هذه الميدالية من معدن البرونز ومستديرة الشكل, سماكتها 2 ملم وقطرها 40 ملم. في وسطها رمز لجنديين يعتمران خوذة فولاذية ويقبضان بيدين ممدودتين الى اعلى على سميقة بندقية, على ان يكون هذا الرمز نافرا بمعدل ملم واحد.

- تكون خلفية قبضة اليدين شمس مشعة قطرها 10 ملم, يحيط بالجنديين غصني غار لا يتعدى علوهما اشعة الشمس.

- يدون في الجزء الاسفل من الميدالية عبارة "وحدة - شرف - وطن" بحروف نافرة بمعدل نصف ملم.

- الشريط:

-قطعة من القماش "غرو - غران (Gros grain)" طولها 50 ملم

وعرضها 36 ملم, مضلعة عاموديا بالالوان التالية:

- خط احمر اللون عرضه 9 ملم.

- خط ابيض اللون عرضه 18 ملم.

- خط احمر اللون عرضه 9 ملم.

يتوسط الشريط في منتصف الخط الابيض شعار الجيش.

- يعلق الشريط بواسطة حلقة معدنية في اعلى الوسام تكون على شكل كرة.

المادة 3

يمنح وزير الدفاع الوطني وسام "الوحدة الوطنية" التذكاري بناء على اقتراح قائد الجيش لجميع عسكريي الجيش الذين كانوا في الخدمة الفعلية في الفترة الواقعة بين 13/10/1990 و31/10/1990, من ضباة ورتباء وافراد باستثناء:

- من كان فارا من قطعته بتاريخ 31/10/1990 وغير ملتحق بقطعة اخرى.

- من كان موقوفا بجرم او محبوسا بحكم صادر عن المحكمة العسكرية.

- من كان مأذونا او مكلفا بمهمة خارج البلاد.

المادة 4

يصنف هذا الوسام التذكارى في الرقم 10 من تصنيف الاوسمة الوطنية المنصوص عنه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول