All legislation

مرسوم Decree No. 3644 16/06/1993

انشاء وسام تذكاري باسم "وسام فجر الجنوب"

Type
مرسوم · Decree
Number
3644
Date
16/06/1993
Official Gazette
Issue 25, 24/06/1993, p. 558/559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3644 تاريخ 16/06/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959

(نظام الاوسمة) وتعديلاته,لا سيما المواد 57 و58 و59 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد

الجيش ,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس الاوسمة (الكتاب رقم 27 تاريخ

08/02/1993),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

15/04/1993,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ وسام تذكاري باسم "وسام فجر الجنوب ".

المادة 2

يتألف وسام "فجر الجنوب" من ميدالية وشريط, وتحدد اوصافهما كما يلي:

- الميدالية:

- تكون هذه الميدالية من معدن البروز ومستديرة الشكل, سماكتها مليمترين وقطرها 40 ملم, تتوسطها يدان متشابكتان نافرتان بمعدل مليمتر واحد مع خلفية شمس مشعة تلامس غصني غار على الجانبين, ويظهر خلف اليدين خنجر نافر بمعدل نصف ملم تعلوه ارزة نافرة بمعدل ملم واحد.

- يدون في الجزء الاسفل من الميدالية عبارة "وحدة - شرف - وطن" بحروف نافرة بمعدل نصف ملم.

- يدون على ظهر الوسام عبارة "فجر الجنوب " تموز 1991".

- الشريط:

- قطعة من قماش "غروغران (Gros grain) طولها 50 ملم وعرضها 36 ملم مخططة عاموديا على الشكل التالي:

- ستة خطوط حمراء عرض كل منها 4 ملم.

- خط اخضر في الوسط عرضه 6 ملم.

المادة 3

يمنح وزير الدفاع الوطني وسام "فجر الجنوب " بناء على اقتراح قائد الجيش , لجميع عسكريي الجيش الذين كانوا في الخدمة الفعلية في الفترة الواقعة بين 01/07/1991 و10/07/1991 من ضباط ورتباء وافراد باستثناء:

- من كان فارا من الجيش

- من كان موقوفا بجرم او محبوسا بحكم صادر عن المحكمة العسكرية.

- من كان مأذونا او مكلفا بمهمة خارج البلاد.

المادة 4

يصنف هذا الوسام التذكارى في الرقم 10 من تصنيف الاوسمة الوطنية المنصوص عنه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول: