ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى
قانون الجمارك, لا سيما المادة 212 تساعا منه
بناء على القرار رقم 3345 تاريخ 21 ايار 1973
الذي منح شركة يرغات اند ستريز ش .م.م وضع المستودع
الصناعي,
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى عداد السلع المقبولة في وضع المستودع الصناعي الممنوح لشركات يرغات اند ستريز ش .م.م بموجب القرار رقم 3345, تاريخ 21 ايار 1973, الصنف التالي: - لفات الحديد المبروم بقةر يتراوح بين 6 ملم و14 ملم والمعدة لتمديدها وتجليسها وتقطيعها قضبانا باطوال مختلفة.
مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة لتطبيق وضع المستودع الصناعي على هذا الصنف .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت , في 10 حزيران 1993
الرئيس
عصام حيدر
العضو العضو
عبده بجاني جابر سكر