المادة 1
مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 160/1 تاريخ 17/06/1993 كما يلي: يسمح باستيراد البطيخ الاحمر, بدون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ 17/06/1993 ولغاية 21/06/1993 ضمنا. والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 161 17/06/1993
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على القرار رقم 126/1 تاريخ 11/05/1993 (الروزنامة
الزراعية)
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية بتاريخ 17/06/1993
التي تتضمن اقتراحا باختصار مهلة استيراد البطيخ لغاية
21/06/1993 ضمنا بدلا من 25/06/1993
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 160/1 تاريخ 17/06/1993 كما يلي: يسمح باستيراد البطيخ الاحمر, بدون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ 17/06/1993 ولغاية 21/06/1993 ضمنا. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 17/06/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس .