All legislation

غير محدد Unspecified No. 203 20/03/1968

استثناء البلاط وترابيع للتبليط والتغطية من الاعفاء الجمركي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
203
Date
20/03/1968
Official Gazette
Issue 25, 25/03/1968, p. 411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 203 تاريخ 20/03/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من الاعفاء الجمركي, الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك, البلاط والترابيع للبتليط والتغطية (للجدران والمواقد الخ...) ملمعة او مطلية بالميناء, ما عدا التي تكون بقياسات 2x2 سنتم وما دون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعوالحاجة.

بيروت في 20 اذار 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد اسبر