المادة 1
مادة 1: يستثنى من الاعفاء الجمركي, الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك, البلاط والترابيع للبتليط والتغطية (للجدران والمواقد الخ...) ملمعة او مطلية بالميناء, ما عدا التي تكون بقياسات 2x2 سنتم وما دون.
غير محدد Unspecified No. 203 20/03/1968
مادة 1: يستثنى من الاعفاء الجمركي, الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك, البلاط والترابيع للبتليط والتغطية (للجدران والمواقد الخ...) ملمعة او مطلية بالميناء, ما عدا التي تكون بقياسات 2x2 سنتم وما دون.
مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعوالحاجة.
بيروت في 20 اذار 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد اسبر