المادة 1
مادة 1: يبطل مفعول القرار رقم 693/1 الصادر بتاريخ 6/12/1967 بعد اتمام المعاملات اللازمة العائدة لتملك مصلحة كهرباء لبنان لتسعة وثمانين مسكنا دون سواها وفقا للقرار الصادر عن مجلس ادارة المصلحة بجلسته رقم 98 تاريخ 12/1/1968 .
قرار Decision No. 74 21/02/1968
مادة 1: يبطل مفعول القرار رقم 693/1 الصادر بتاريخ 6/12/1967 بعد اتمام المعاملات اللازمة العائدة لتملك مصلحة كهرباء لبنان لتسعة وثمانين مسكنا دون سواها وفقا للقرار الصادر عن مجلس ادارة المصلحة بجلسته رقم 98 تاريخ 12/1/1968 .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين وزير الموارد المائية والكهربائية انور الخطيب