All legislation

قرار Decision No. 74 21/02/1968

الغاء القرار رقم 693-1 تاريخ 6-12-1967 المتعلق باستثناء مستخدمي وعمال مصلحة كهرباء لبنان من احكام القانون رقم 36-67 تاريخ 16-5-1967

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
21/02/1968
Official Gazette
Issue 25, 25/03/1968, p. 412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 21/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يبطل مفعول القرار رقم 693/1 الصادر بتاريخ 6/12/1967 بعد اتمام المعاملات اللازمة العائدة لتملك مصلحة كهرباء لبنان لتسعة وثمانين مسكنا دون سواها وفقا للقرار الصادر عن مجلس ادارة المصلحة بجلسته رقم 98 تاريخ 12/1/1968 .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين وزير الموارد المائية والكهربائية انور الخطيب