المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 16/2/أ تاريخ 26/2/1981 المتعلق بتعديل بعض التعرفات المرفئية, تطبق التعرفات التي كانت نافذة قبل 17/3/1981 في الشركة بموجب القرار رقم 55/2/أ تاريخ 7/3/1978 وتعديلاته على المواشي الحية الموصوفة في البندين الجمركيين رقم 1/2/ و1/4 وذلك على الوجه الاتي: أ - رسم رصيف 5 0% (خمسة بالالف ) من القيمة او قرشين لبنانيين عن كل كيلوغرام في حال عدم تقديم فاتورة اصلية. ب - رسم مرور 5 0% (خمسة بالالف ) من القيمة او قرشين لبنانيين عن كل كيلوغرام في حال عدم تقديم فاتورة اصلية.