المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدراء المصالح كل ضمن اختصاصه بالمهام المناطة بالمحافظ وذلك للامور الطارئة المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها بالنسبة للصالح العام او التي قد يترتب على تأخيرها موجبات مالية على البلدية.
قرار Decision No. 621 13/06/1981
مادة 1: يفوض الى مدراء المصالح كل ضمن اختصاصه بالمهام المناطة بالمحافظ وذلك للامور الطارئة المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها بالنسبة للصالح العام او التي قد يترتب على تأخيرها موجبات مالية على البلدية.
مادة 2: يضع مدراء المصالح جدولا بالمعاملات التي وقعت منهم مع تبرير الاسباب الموجبة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار لغاية 22 حزيران 1981.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/6/1981 محافظ مدينة بيروت متري النمار