All legislation

قرار Decision No. 135 26/02/1964

تفويض مدير عام وزارة التربية الوطنية ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
26/02/1964
Official Gazette
Issue 25, 26/03/1964, p. 1000-1001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 26/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المدير العام لوزارة التربية الوطنية الصلاحيات التالية: 1- اعطاء الاجازات المرضية حتى المدة القصوى والاجازات بدون راتب . 2- فرض عقوبة تأديبية من الدرجة الاولى (الفقرة الرابعة من المادة 56 من المرسوم- الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959) 3- اعطاء اوامر السفر الى البلدان المتاخمة (المادة 24 من الفقرة 2 من المرسوم- رقم 3950 تاريخ 27/4/1960) 4- تخفيض مدة الاعلانات (المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية) 5- طلب اعطاء الملتزمين سلفات لقاء كفالة مصرفية (المادة 137 من قانون- المحاسبة العمومية 6- انذار المتعهدين المقصرين عن القيام بتعهداتهم (المادة 19 من دفتر الشروط- العام الخاص بوزارة التربية الوطنية) 7- قرارات تعيين اعضاء اللجان الفاحصة: في الامتحانات الرسمية, ولجان- الكولوكيوم والمباريات التي تجريها وزارة التربية الوطنية. 8- قرارات اعطاء المساعدات المالية المختلفة والمكافآت العائدة للموظفين 9- قرارات تخصيص منح التخصص في الخارج وفاقا لنتيجة المباريات المصدق عليها- من وزير التربية الوطنية. 10- قرارات تخصيص منح الاعاشة لطلاب دار المعلمين والمعلمات ومدارس التربية- الرياضية وفاقا لعدد المنح وللقيمة المحدودة بقرار من وزير التربية الوطنية - (المرسوم رقم 9227 تاريخ 13/5/1955 والمرسوم رقم 12303 تاريخ 20/3/1963) 11- الاجوبة على المعاملات المتعلقة بالدعاوى المقامة من الدولة او عليها. 12- تكليف الاجراء بالعمل (المادة 90 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/- 59) 13- التعاقد مع اساتذة التعليم الثانوي ودور المعلمين, ومدرسي البدنية والقرى- النائية (المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959) 14- الموافقة على كل تعديل يطرأ على اسم مدرسة خاصة ومكانها ونوعها ومديرها.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 1964 الامضاء: شارل حلو