المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1343 تاريخ 29 نيسان 1963 المتضمن التعديل رقم 80 لتعريفة الجمارك والقاضي باعفاء الذرة الصفراء من الرسوم الجمركية.
قرار Decision No. 1518 12/03/1964
مادة 1: يلغى القرار رقم 1343 تاريخ 29 نيسان 1963 المتضمن التعديل رقم 80 لتعريفة الجمارك والقاضي باعفاء الذرة الصفراء من الرسوم الجمركية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 اذار سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس عضو عضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير