المواد
مادة 1: يسمح للسيارات الشاحنة الوقوف ليلا في المنطقة الحرة في مدفأ بيروت شرط ان يتقدم صاحب الشاحنة بطلب خطي, موافق عليه من الداوئر الجمركية, الى مصلحة التفتيش العام لدى شركة المرفأ يضمنه جميع الايضاحات بما فيها رقم الشاحنة واسم الشركة الناقلة واسم السائق ورقم البيان الجمركي, يتعهد فيه بدفع نفقات الحراسة الليلية الخاصة حتى صباح اليوم التالي. ويجري ختم حمولة الشاحنة بالرصاص كما يجري قطع الرصاص بواسطة المصلحة المذكورة اعلاه وبحضور صاحب العلاقة.
مادة 2: ان رسم الحراسة الخاصة تحدد بليرتين ونصف ليرة لبنانية عن كل ساعة لكل شاحنة وذلك بين غروب الشمس , كما هو محدد في نظام شركة المرفأ حتى الساعة السابعة صباحا.
مادة 3: في حال بقاء السيارة الشاحنة محملة داخل المنطقة الحرة ليلا في مرفأ بيروت دون موافقة مسبقة من الدوائر الجمركية وشركة المرفأ تتولى هذه الاخيرة انزال حمولة الشاحنة وادخالها الى اقرب مستودع, بحضور موظف من الجمارك ومندوب عن مصلحة التفتيش العام لدى شركة المرفأ وتستوفي شركة المرفأ بشأن هذه البضاعة رسوم فتح المستودع ورسوم العتالة والخزن الجديدة.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار الى من يلزم.
الشياح في 12 اذار سنة 1970
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: انور الخطيب