All legislation

قرار Decision No. 74 18/03/1970

تعديل بعض مواد القرار رقم 62-1 تاريخ 10 اذار 1970 المتعلق بالترخيص بتصدير البيض

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
18/03/1970
Official Gazette
Issue 25, 26/03/1970, p. 354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 18/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار رقم 62/1 تاريخ 10/3/1970 على الوجه التالي: يجب تقديم طلبات التسجيل قبل بدء السنة التي يرغب المصدر تعاطي خلالها وذلك تحت طائلة رفض اجازة التصدير. الا انه لعام 1970 يسمح استثنائيا بتقديم طلبات التسجيل لغاية 31 ايار سنة 1970

المادة 2

مادة 2: تصحح المادة الخامسة من القرار رقم 62/1 المشار اليه على التالي: ان اعطاء اجازة التصدير لا يعفى المصدرين من التقيد بانظمة وقوانين التصدير المرعية الاجراء ي وقت التصدير.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 18/3/1970 وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين