المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار رقم 62/1 تاريخ 10/3/1970 على الوجه التالي: يجب تقديم طلبات التسجيل قبل بدء السنة التي يرغب المصدر تعاطي خلالها وذلك تحت طائلة رفض اجازة التصدير. الا انه لعام 1970 يسمح استثنائيا بتقديم طلبات التسجيل لغاية 31 ايار سنة 1970
مادة 2: تصحح المادة الخامسة من القرار رقم 62/1 المشار اليه على التالي: ان اعطاء اجازة التصدير لا يعفى المصدرين من التقيد بانظمة وقوانين التصدير المرعية الاجراء ي وقت التصدير.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 18/3/1970
وزير الزراعة
الامضاء: عبد اللطيف الزين