All legislation

مرسوم Decree No. 5122 09/03/1973

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
5122
Date
09/03/1973
Official Gazette
Issue 25, 26/03/1973, p. 273-276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5122 تاريخ 09/03/1973
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروعي القانونين الموضوعين موضع التنفيذ الاول

بالمرسوم رقم 144 تاريخ 4/12/1970 والثاني بالمرسوم رقم

4636 تاريخ 27 كانون الاول سنة 1972 القاضيين بمنح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي

بناء على القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المسمى

"تعريفة الرسوم الجمركية"

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك.

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاعلام

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 32 تشرين الثاني 1972

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

37/2 افلام بشكل لفائف , حساسة غير مصورة, وان كانت مثقبة: 11 آ- افلام خام معدة لصناعة السينما (1) القيمة معفاة (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. 37/4 الواح وافلام حساسة, مصورة ولكن غير مظهرة, سلبية كانت او ايجابية: 11 آ- افلام معدة لصناعة السينما(1). القيمة معفاة 21 ب - غيرها. القيمة 18% (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. 37/7 افلام سينمائية اخر, مصورة ومظهرة صامتة او ناطقة, سلبية كانت او ايجابية: 11 آ- افلام علمية وافلام للارشاد الصحي والزراعي (1) و(2). (دون تعديل) ب - غيرها: 1- ايجابية (2): 22 آ- صامتة. (دون تعديل) ب - ناطقة: 1- افلام وثيقية بعرض 16 ملليمترا وافلام اخبارية (3) (دون تعديل) 26 2- غيرها. كيلوغرام صاف 2600ق رسم تعمير كيلوغرام صاف 1000ق (الباقي دون تعديل) ' رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

90/2 عدسات , مواشير, مرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت , مركبة, معدة كأجزاء او تركيبات للادوات والاجهزة عدا اصناف هذا النوع المصنوعة من زجاج غير المشغولة بصريا: آ- معدة لالات وأجهزة صناعة السينما وصناعة تسجيل الصوت 11 والصورة معا (1) القيمة 1 % 21 ب - غيرها. القيمة 21% (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. 90/13 اجهزة وادوات بصرية غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر من هذا الفصل (بما في ذلك اجهزة تركيز الاضواء للمسارح والاستديوهات ): آ- اجهزة تركيز الاضواء: 1- معدة لصناعة السينما وصناعة تسجيل الصوت والصورة 12 معا (1). القيمة 1 % 15 2- غيرها. القيمة 28% (الباقي دون تعديل) (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. 90/28 اجهزة وادوات كهربائية او الكترونية للقياس والفحص والتحليل والتنظيم الذاتي: (آ وب وج دون تعديل) د- معدة لالات واجهزة صناعة السينما وصناعة تسجيل الصوت 33 والصوت والصورة معا (1). القيمة 1 % 41 ه- غيرها. القيمة 11% (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. '' رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

92/12 اسطوانات حاكي وحوامل صوت اخرى للاجهزة الداخلة في البند 92/11 او لتسجيلات مماثلة: اقراص , اشرطة, افلام, اسلاك, الخ... مسجلة او معدة للتسجيل, قوالب لصنع الاسطوانات: 11 آ- قولب لصنع الاسطوانات. (دون تعديل) ب- حوامل غير مسجلة: 1- افلام واشرطة معدة لصناعة تسجيل الصوت, والصوت والصورة 21 معا (فيديوتيب) (1) القيمة معفاة 23 2- اسطوانات معدنية ممغنطة تستعمل بصورة حصرية في آلات الاحصاء الالكترونية وتسمى "Disk PACKS" (دون تعديل) 27 3- غيرها. (دون تعديل) (الباقي دون تعديل) (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. 92/13 اجهزة وقطع منفصلة ولوازم اخرى للاجهزة الداخلة في البند 92/11: آ- لآلات واجهزة التسجيل المعدة لصناعة تسجيل الصوت والصوت 11 والصورة معا (1). القيمة 1 % 21 ب - غيرها. القيمة 28 % رسم تعمير القيمة 4 % (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

'

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام بعبدا في 9 آذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه وزير الاعلام الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع