All legislation

قرار Decision No. 116 07/03/1973

اخراج القار النفطي (الاسفلت ) من نظام اجازتي الاستيراد والتصدير

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
07/03/1973
Official Gazette
Issue 25, 26/03/1973, p. 292
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 07/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران رقم 423/1 تاريخ 21/8/1969 ورقم 433/1 تاريخ 9 ايلول 1969 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد والتصدير المسبقة القار النفطي (الاسفلت ) التابعة للبند الجمركي رقم 27/16/11 باستثناء الاسفلت من عيار 80/100 المنتجة محليا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 7 اذار سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح