All legislation

قرار Decision No. 2134 17/03/1967

التعديل رقم 202 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2134
Date
17/03/1967
Official Gazette
Issue 25, 27/03/1967, p. 457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2134 تاريخ 17/03/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل البند الرسم الرسم في التعريفة العادية

90/13 اجهزة وادوات بصرية غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر من هذا الفصل (وبما في ذلك اجهزة تركيز الاضواء للمسارح والاستوديوهات ): 11 آ- اجهزة تركيز الاضواء القيمة 28 % 21 ب - غيرها القيمة 18 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار سنة 1967 العضو الرئيس الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: جاك اده