المادة 16
ينزل عقوبة التنبيه بالمخالف ايا كان, رئيس المعهد.
اما العقوبات الاخرى فينزلها بالقضاة المتدرجين مجلس القضاة الاعلى وينزلها بغير هؤلاء القضاة مجلس تأديبي يؤلف من ثلاثة اساتذة من المعهد يعينهم رئيسه.
تنفيذ عقوبة الطرد الموقت او النهائي من المعهد المنزلة بقاض متدرج بناء على قرار مجلس القضاة الاعلى, وتنفيذ هذه العقوبة بحق غير القضاة المتدرجين بناء على قرار من وزير العدل.
الا انه يحق لهذا الاخير طلب اعادة النظر في القضية عند وجود اسباب تبرر هذا الطلب .
وفي هذه الحالة يؤلف المجلس التأديبي من رئيس المعهد واربعة اعضاء من اساتذته يختارهم الرئيس ممن لم يشتركوا في اصدار القرار الاول. القرار الذي يصدره مجلس التأديب المؤلف على هذا الوجه يلزم وزير العدل بتنفيذه.