المادة 5
يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد:
1- دروسا نظرية عميقة لاهم المواضيع القانونية.
2- تطبيقات عملية تقوم بدرس وقائع قضايا وصياغة احكام فيها.
3- اعداد دراسات موسعة وابحاث في مواضيع يعينها مدير الدروس باشراف رئيس المعهد.
4- مناقشة مسائل قانونية هي موضوع خلاف في الفقه والاجتهاد لايجاد حلول منطقية لها.
5- عقد اجتماعات وحلقات دراسية بين القضاة المتدرجين وغيرهم من الاشخاص المسموح لهم بالانتماء الى المعهد يديرها رئيس المعهد او مدير الدروس .
6- تلخيص الاجتهادات الحديثة المعدة للنشر في النشرة القضائية التي تصدرها وزارة العدل, والاشارة الى ما يأتلف واياها او يخالفها من الاجتهادات السابقة.
يتناول الدرس والتدرج, خارج المعهد:
1- قيام القضاة المتدرجين, في المحاكم باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد.
2- زيارة المؤسسات العقابية والاصلاحية ومراكز توقيف الاحداث , والاطلاع على انظمتها ودرس نشاطاتها وخاصة ما يتعلق منها بتطبيقات العلوم الجنائية لمعرفة شخصية كل من المجرمين البيولوجية والنفسية والعوامل الداخلية والخارجية التي كان لها اثرها في اندفاعه الى الاجرام والوسائل التي تعتمد في سبيل الوقاية.
3- زيارة الادارات العامة والمؤسسات الاقتصادية والمالية بغية الاطلاع على نظمها وادارتها ونشاطاتها. ان الاعمال المعينة بهذه المادة لا ترد بوجه الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد او من يمثله واقتراح المدير العام, اضافة اعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم.