المادة 1
مادة 1: يجب ان لا يقل الحد الادنى لعرض الاطارات المعدنية المركزة على المركبات الزراعية ومعداتها ومركبات الاشغال العامة ومعداتها عن خمسة سنتيمترات , بحيث تكون مسطحاتها الملامسة للارض خالية من كل نتوء.
قرار Decision No. 102 14/03/1969
مادة 1: يجب ان لا يقل الحد الادنى لعرض الاطارات المعدنية المركزة على المركبات الزراعية ومعداتها ومركبات الاشغال العامة ومعداتها عن خمسة سنتيمترات , بحيث تكون مسطحاتها الملامسة للارض خالية من كل نتوء.
مادة 2: يجب ان تكون المسامير المبشمة في هذه الاطارات مستديرة ومسطحة وان لا يقل قطرها عن عشرة ملليمترات وان لا تبرز عن القسم الذي تسير عليه الدواليب اكثر من اربعة ملليمترات .
مادة 3: يجب ان تكون سلاسل الالتصاق المستعملة على الاطارات الهوائية الموضوعة على المركبات الزراعية والاشغال العامة ومعداتها المتحركة مسطحة, وان لا يقل الحد الادنى لعرض مسطح حلقات السلاسل عن سنتمترين اثنين.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 اذار 1969 الامضاء: عادل عسيران