All legislation

قرار Decision No. 102 14/03/1969

تحديد المميزات والاوصاف التي يجب ان تتوفر في الاطارات المعدنية للمركبات الزراعية ومركبات الاشغال العامة ومعداتها

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
14/03/1969
Official Gazette
Issue 25, 27/03/1969, p. 341-342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 14/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب ان لا يقل الحد الادنى لعرض الاطارات المعدنية المركزة على المركبات الزراعية ومعداتها ومركبات الاشغال العامة ومعداتها عن خمسة سنتيمترات , بحيث تكون مسطحاتها الملامسة للارض خالية من كل نتوء.

المادة 2

مادة 2: يجب ان تكون المسامير المبشمة في هذه الاطارات مستديرة ومسطحة وان لا يقل قطرها عن عشرة ملليمترات وان لا تبرز عن القسم الذي تسير عليه الدواليب اكثر من اربعة ملليمترات .

المادة 3

مادة 3: يجب ان تكون سلاسل الالتصاق المستعملة على الاطارات الهوائية الموضوعة على المركبات الزراعية والاشغال العامة ومعداتها المتحركة مسطحة, وان لا يقل الحد الادنى لعرض مسطح حلقات السلاسل عن سنتمترين اثنين.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 اذار 1969 الامضاء: عادل عسيران