All legislation

مرسوم Decree No. 12091 15/03/1969

السماح لمديرية المباني الشذوذ عن احكام قانون البناء في البناء المراد اقامته على العقار رقم 1767 - المصيطبة - في مدينة بيروت لمقر الصليب الاحمر اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
12091
Date
15/03/1969
Official Gazette
Issue 25, 27/03/1969, p. 340-341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12091 تاريخ 15/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

دة 1: اجيز لمديرية المباني الشذوذ عن احكام قانون البناء لجهة تخفيض علو الطابق الارضي بجعله /45,3/ أمتار بدلا من/25,4/ أمتار في البناء الذي ستقيمه على ارض العقار رقم 1767 المصيطبة - في مدينة بيروت- لمقر الصليب الاحمر اللبناني.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران وزير الشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض