المادة 1
مادة 1: تصحح كلمة عيوات الواردة في الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 26/1 المشار اليه اعلاه بكلمة "عبوات " وعبارة "المستوردة والحليب " الواردة في المادة الخامسة منه بعبارة "المستوردة من الحليب " وعبارة التي تستورد وضمن عبوات الواردة في المادة السابعة من ذات القرار بعبارة التي "تستورد ضمن عبوات ". والباقي دون تصحيح