المادة 1
مادة 1: تجدد مدة العمل بالمرسوم رقم 3096 تاريخ 05/11/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 6120 تاريخ 24/11/1966 والعائد لتحديد المساحة الخاضعة للاستملاك لاعمال انشاء الجامعة اللبنانية في منطقة الشويفات (عمروسية) العقارية لمدة خمس سنوات جديدة.
مرسوم Decree No. 2937 11/03/1972
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين
الثاني 1954 وتعديلاته (قانون الاستملاك)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران سنة 1961
بناء على المرسوم رقم 3096 تاريخ 15/11/1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 6120 تاريخ 24/11/1966
والعائد لتمديد المساحة الخاضعة للاستملاك لاعمال
انشاء الجامعة اللبنانية
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية
وبناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل
والتربية الوطنية والفنون الجميلة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تجدد مدة العمل بالمرسوم رقم 3096 تاريخ 05/11/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 6120 تاريخ 24/11/1966 والعائد لتحديد المساحة الخاضعة للاستملاك لاعمال انشاء الجامعة اللبنانية في منطقة الشويفات (عمروسية) العقارية لمدة خمس سنوات جديدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 اذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري