All legislation

مرسوم Decree No. 2937 11/03/1972

تحديد مدة العمل بالمرسوم رقم 3096 تاريخ 05/11/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 6120 تاريخ 24/11/1966 المتعلق بانشاء الجامعة اللبنانية.

Type
مرسوم · Decree
Number
2937
Date
11/03/1972
Official Gazette
Issue 25, 27/03/1972, p. 292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2937 تاريخ 11/03/1972
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين

الثاني 1954 وتعديلاته (قانون الاستملاك)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران سنة 1961

بناء على المرسوم رقم 3096 تاريخ 15/11/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 6120 تاريخ 24/11/1966

والعائد لتمديد المساحة الخاضعة للاستملاك لاعمال

انشاء الجامعة اللبنانية

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

وبناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل

والتربية الوطنية والفنون الجميلة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد مدة العمل بالمرسوم رقم 3096 تاريخ 05/11/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 6120 تاريخ 24/11/1966 والعائد لتحديد المساحة الخاضعة للاستملاك لاعمال انشاء الجامعة اللبنانية في منطقة الشويفات (عمروسية) العقارية لمدة خمس سنوات جديدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 اذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري