All legislation

مرسوم Decree No. 2937 11/03/1972

تحديد مدة العمل بالمرسوم رقم 3096 تاريخ 5-11-1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 6120 تاريخ 24-11-1966 المتعلق بانشاء الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2937
Date
11/03/1972
Official Gazette
Issue 25, 27/03/1972, p. 292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2937 تاريخ 11/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد مدة العمل بالمرسوم رقم 3096 تاريخ 5/11/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 6120, تاريخ 24/11/1966 والعائد لتمديد المساحة الخاضعة للاستملاك لاعمال انشاء الجامعة اللبنانية في منطقة الشويفات (عمروسية) العقارية لمدة خمس سنوات جديدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 اذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري