المادة 1
مادة 1: تمنع ممارسة الصيد البري على اختلاف انواعه في قطعة الارض الواقعة في خراج بلدة حاصبيا - قضاء حاصبيا - محافظة لبنان الجنوبي - المسماة مزرعة برغز المبينة حدودها كما يلي: شرقا - املاك بلدة كوكبا غربا - نهر الليطاني شمالا - نهر الليطاني واملاك الدلافة جنوبا - املاك بلدتي بلاط وابل السقي.