All legislation

قرار Decision No. 85 20/03/1975

منع الصيد في قطعة ارض واقعة بخراج بلدة حاصبيا - قضاء حاصبيا

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
20/03/1975
Official Gazette
Issue 25, 27/03/1975, p. 304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 20/03/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنع ممارسة الصيد البري على اختلاف انواعه في قطعة الارض الواقعة في خراج بلدة حاصبيا - قضاء حاصبيا - محافظة لبنان الجنوبي - المسماة مزرعة برغز المبينة حدودها كما يلي: شرقا - املاك بلدة كوكبا غربا - نهر الليطاني شمالا - نهر الليطاني واملاك الدلافة جنوبا - املاك بلدتي بلاط وابل السقي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 اذاز 1975 وزير الزراعة سليمان العلي