All legislation

غير محدد Unspecified No. 402 20/03/1975

تعديل الامر الاداري رقم 376 تاريخ 22-5-1974 المتعلق بوضع الادخال المؤقت من- ورق الكرافت المعد لصناعة الاكياس

Type
غير محدد · Unspecified
Number
402
Date
20/03/1975
Official Gazette
Issue 25, 27/03/1975, p. 303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 402 تاريخ 20/03/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 376 تاريخ 22 ايار 1974 النص التالي: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الكرافت الذي يرد بشكل لفات بغية صنعه اكياسا يعاد تصديرها فارغة او معبأة بمنتوج وطني, بعد طبع الماركة عليها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 اذار 1975 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو العضو جورج ريشا علي خنافر