المادة 1
مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 376 تاريخ 22 ايار 1974 النص التالي: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الكرافت الذي يرد بشكل لفات بغية صنعه اكياسا يعاد تصديرها فارغة او معبأة بمنتوج وطني, بعد طبع الماركة عليها.
غير محدد Unspecified No. 402 20/03/1975
مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 376 تاريخ 22 ايار 1974 النص التالي: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الكرافت الذي يرد بشكل لفات بغية صنعه اكياسا يعاد تصديرها فارغة او معبأة بمنتوج وطني, بعد طبع الماركة عليها.
مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 اذار 1975 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو العضو جورج ريشا علي خنافر