All legislation

قرار Decision 17/03/1975

ملحق ثان للملحق الاول تاريخ 17-3-1975 التابع لقرار تسعير اسعار بشراء محصول التبغ رقم 3861-1 تاريخ 30-12-1974

Type
قرار · Decision
Date
17/03/1975
Official Gazette
Issue 25, 27/03/1975, p. 302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار تاريخ 17/03/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الملحق الصادر بتاريخ 11/2/1975 والقاضي بحسم 25% من ثمن محصول التبغ المروي وتعاد الى المزارعين الحسومات الجارية على المحاصيل المتسلمة منهم حتى الان وذلك بصورة استثنائية لموسم 1974

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا الملحق الى ادارة حصر التبغ والتنباك.

بيروت في 17 آذار سنة 1975 وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط