المادة 1
خلافا لنص المادة الاولى من القرار رقم 32/اد تاريخ 24/1/1968 تستثنى من المعاينة الميكانيكية الجديدة السيارات والآليات والدراجات الآلية, عند انتقال ملكيتها, ويمكن اجراء هذه المعاينة بناء لطلب المشتري.
قرار Decision No. 86 18/03/1975
خلافا لنص المادة الاولى من القرار رقم 32/اد تاريخ 24/1/1968 تستثنى من المعاينة الميكانيكية الجديدة السيارات والآليات والدراجات الآلية, عند انتقال ملكيتها, ويمكن اجراء هذه المعاينة بناء لطلب المشتري.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار سنة 1975 وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح