All legislation

قرار Decision No. 86 18/03/1975

الغاء المعاينة الميكانيكية لدى بيع المركبات الآلية

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
18/03/1975
Official Gazette
Issue 25, 27/03/1975, p. 301-302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 18/03/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

خلافا لنص المادة الاولى من القرار رقم 32/اد تاريخ 24/1/1968 تستثنى من المعاينة الميكانيكية الجديدة السيارات والآليات والدراجات الآلية, عند انتقال ملكيتها, ويمكن اجراء هذه المعاينة بناء لطلب المشتري.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار سنة 1975 وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح