ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 203 وما يليها منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
24/03/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /200,000,000/ل.ل. فقط مائتا مليون ليرة لبنانية. الغاية من دفع السلفة: تجديد التعاقد بشكل رضائي لمدة ستة اشهر مع المؤسسة السعودية للتعمير متعهد صيانة وتشغيل مبنى قصر الاونيسكو. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا, او برصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها, او بالاقتطاع من المساهمات المخصصة لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لهذا الغرض في الموازنة العامة لعام 1999 .
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة السابقة, كما ينطوي على تعهد من جانبها بان ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة ضمن المهل المحددة.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مادة 4: على رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقب عقد النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهوربة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم