All legislation

مرسوم Decree No. 649 18/05/1999

انشاء جمعية اجنبية باسم: "رابطة الجالية المصرية في لبنان"

Type
مرسوم · Decree
Number
649
Date
18/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 649 تاريخ 18/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ

21/12/1939 (الجمعيات الاجنبية),

بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3

آب 1909,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة الجالية المصرية في لبنان"

والمسجل برقم 2452/2 تاريخ

23/11/1992 وكتاب سفارة جمهورية مصر

العربية بتاريخ 12/02/1999,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

05/05/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بانشاء الجمعية المسماة: "رابطة الجالية المصرية في لبنان". مركزها: بيروت­ الرملة البيضاء­ شارع سنيا حبوب­ بناية كجك. غايتها: جمع شمل كل المصريين المقيمين في لبنان ومساعدة المحتاجين منهم وكل ما من شانه رفع مستواهم الاجتماعي والثقافي والصحي والعمل على حل مشاكلهم. المؤسسون السادة: ­ د. فتحي ابو عيانه ­ ابراهيم نور الدين ­ محمد قاسم ­ علي عبد الحميد ­ مجدي حماد ­ فاروق محمد ربيع ­ ماهر محمد حسن ­ د. سليمان مخائيل سليمان ­ محمد يوسف عبدالفتاح (اللاوندى) ­ محمد علي عبده حبيب ­ احمد اسماعيل شعيب ­ حسن محمد حسن تنير ­ محمد حسن حسين محمد صميده ­ ادمون بطرس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد يوسف عبد الفتاح (اللاوندى).

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والانظمة النافذة في ممارسة نشاطاتها وفقا للغاية المحددة لها في المادة الاولى في هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر