All legislation

مرسوم Decree No. 677 21/05/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في ريفون (قضاء كسروان) باسم "ثانوية المنارة الدائمة"

Type
مرسوم · Decree
Number
677
Date
21/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 677 تاريخ 21/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اديب سركيس دغفل المسجل بالرقم 1646/12

تاريخ 27/08/1996 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في ريفون) قضاء كسروان) باسم "ثانوية المنارة الدائمة",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد اديب سركيس دغفل المولود عام 1934 في عشقوت (قضاء كسروان) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي و المتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على العقار رقم 166 باسم "ثانوية المنارة الدائمة" في ريفون (قضاء كسروان). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية و الشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون