ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950) نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد نجيب عبدالله نحولي المسجل بالرقم 1754/12 تاريخ 26/06/1997 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة
في الغازية (قضاء صيدا) باسم "ثانوية السفير",
بناء على التنازل المنظم لدى الكاتب العدل الاستاذ حسين الغندور من قبل صاحب طلب
الاجازة المشار اليه لصالح السيدة
رغداء محمد خليفة رقم 7378 تاريخ 22/09/1998,
بناء على استدعاء السيدة رغداء محمد خليفة المتضمن طلبها الترخيص لها باجازة المدرسة المتنازل عن طلب اجازتها لصالحها
رقم 2444/12 تاريخ 24/09/1998,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة رغداء محمد خليفة المولودة عام 1957 في الغازية (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على العقار رقم 433 باسم "ثانوية السفير" في الغازية (قضاء صيدا). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون