All legislation

مرسوم Decree No. 685 21/05/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في قرنايل (قضاء المتن) باسم: "سانت ايلي دو بيروت"

Type
مرسوم · Decree
Number
685
Date
21/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1418-1419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 685 تاريخ 21/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس توفيق بو شعيا المسجل بالرقم 1654/12

تاريخ 11/06/1997 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في قرنايل قضاء المتن

باسم "سانت ايلي دو بيروت",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد الياس توفيق بو شعبا المولود عام 1952 في الطيبة (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية مختلطة, لتعليم اللغات, وللتقوية في بعض المواد, على العقار رقم (500) باسم:"سانث ايلي دو بيروت" في قرنايل (قضاء المتن). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون