All legislation

مرسوم Decree No. 640 14/05/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء على اساس القاعدة الاثنا عشرية 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
640
Date
14/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 640 تاريخ 14/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادتين 26 و 60 منه,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ

20/02/1999 )الاجازة للحكومة جباية

الواردات كما في السابق وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور

قانون موازنة 1999 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

24/03/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثمئة مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لهدم الأبنية المتصدعة وإزالة الأنقاض في منطقة الشياح) /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثمئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم