All legislation

مرسوم Decree No. 641 14/05/1999

تعيين السيد عباس السخن مديرا للمستشفى الحكومي في بلدة قرطبا قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
641
Date
14/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1421-1422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 641 تاريخ 14/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ

24/07/1996 وتعديلاته )انشاء مؤسسات

عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة

العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 )النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 12667 تاريخ

22/07/1998 )تعيين مجلس ادارة المستشفى

الحكومي في بلدة قرطبا­ قضاء جبيل),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

17/03/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد عباس السخن مديراً للمستشفى الحكومي في بلدة قرطبا ـ قضاء جبيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: جورج قرم