المادة 1
مادة 1: عين السيد عباس السخن مديراً للمستشفى الحكومي في بلدة قرطبا ـ قضاء جبيل.
مرسوم Decree No. 641 14/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
24/07/1996 وتعديلاته )انشاء مؤسسات
عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة
العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 )النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 12667 تاريخ
22/07/1998 )تعيين مجلس ادارة المستشفى
الحكومي في بلدة قرطبا قضاء جبيل),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
17/03/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد عباس السخن مديراً للمستشفى الحكومي في بلدة قرطبا ـ قضاء جبيل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: جورج قرم