المادة 1
مادة 1: يعين السيد فرج شكيب كرباج والسيد غسان رأفت المنلا عضوين في مجلس ادارة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 644 17/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9813
تاريخ 04/05/1968 وتعديلاته )انشاء اتحاد
وطني للتسليف التعاوني), لا سيما المادة
الثامنة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 57
تاريخ 21/06/1977 )تعديل بعض احكام
المرسوم الاشتراعي رقم 9813/68),
بناء على اقتراح وزير الاسكان
والتعاونيات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )الرأي
رقم 112/97-98 تاريخ 23/03/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
05/02/1998 و15/04/1998 و03/03/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد فرج شكيب كرباج والسيد غسان رأفت المنلا عضوين في مجلس ادارة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: حدد تعويض الحضور للعضوين المعينين بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم وكذلك لمفوض الحكومة لديه وفقا لما يلي: 90.000 ليرة لبنانية/تسعون الف ليرة لبنانية/ عن كل جلسة للرئيس ولمفوض الحكومة, على ان لا تزيد عن اربع جلسات شهريا. 60.000 ليرة لبنانية/ستون الف ل.ل./ عن كل جلسة للعضو على ان لا تزيد عن اربع جلساث شهريا.
مادة 3: تدفع تعويضات الحضور للعضوين المعينين ولمفوض الحكومة من موازنة وزارة الاسكان والتعاونيات.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان و التعاونيات الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: جورج قرم