All legislation

قرار Decision No. 46 17/05/1999

تعديل رقم 105 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
17/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1431-1432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 17/05/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,

تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته )تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب

1996 )منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752,

تاريخ 14 كانون الثاني 1997 )منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريفات الجمركية)

بناء على قانون الجمارك )القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995, )تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب

قراره رقم 33,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم 27010 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية; محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات 27.10.00.11 دون تعديل دون تعديل 27.10.00.12 ***ارواح البترول 99 ل ل (بنزين) للمحركات محتوية الليتر على رصاص عيار 92 اوكتان او اكثر واقل من 98 اوكتان + رسم استهلاك داخلي 255 ل ل الليتر 27.10.00.13 *** ارواح البترول 99 ل ل (بنزين) للمحركات محتوية الليتر على رصاص عيار 98 اوكتان او اكثر + رسم استهلاك داخلي 255 ل ل الليتر من 27.10.00.14 دون تعديل دون تعديل الى 27.10.00.30 دون تعديل دون تعديل 27.10.00.40 *** زيت الكاز (كيروزين) 56 ل ل محروقات النفاثات من نوع الليتر كيروزين 27.10.00.60 *** انواع اخرى من 8 ل ل المازوت (فيول) الليتر الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادتين 13 و14 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه الثامن عشر من ايار 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 ايار 1999 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن