All legislation

قرار Decision No. 76 11/05/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في عرسال محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
11/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1446-1447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 11/05/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ

14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 06/04/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في عرسال جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية المونة الريفية عرسال م.م." مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: عرسال مركزها: عرسال مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ تصنيع الانتاج الزراعي على كافة انواعه 2­ تسويق الانتاج 3­ تأمين مستلزمات التصنيع من براد وما شابه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/05/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد