The whole text

قرار رقم 7283 تاريخ 11/05/1999 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: بغية احتساب المبالغ الواجب تنزيلها من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي, يطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان تزويد مركزية المخاطر في مصرف لبنان بجدول مفصل يتضمن: 1­ الودائع بالليرة اللبنانية العائدة لبرنامج الادخار/ الاقتراض السكني. 2­ السندات المصدرة بالعملات اللبنانية والتي تتعلق بعمليات تمويل اقتصادي يكون مصرف لبنان قد قام بعمليات عليها, وذلك بحدود ثمن الشراء. 3­ سقف التسليفات المتوسطة والطويلة الاجل الموافق عليها من مصرف لبنان والرصيد المستعمل منه. وفي حال تسنيد هذه التسليفات تنزيل القيمة الاسمية للسندات المصدرة والموافق عليها ايضا من مصرف لبنان. علما بان رصيد التسليفات او السندات بالعملة الاجنبية يحول على اساس سعر ثابت لعملة القرض بتاريخ موافقة مصرف لبنان على القرض .

المادة 1 من قرار رقم 7283 تاريخ 11/05/1999 https://lebaneselegislation.com/law/178185/article/1/