All legislation

مرسوم Decree No. 665 21/05/1999

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
665
Date
21/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1408-1409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 665 تاريخ 21/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في

ستوكهولم تاريخ 10/02/1998 المتضمن رغبة

السيد احمد حسن حسين في التنازل عن

جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية

السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد أحمد حسن حسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر